السيد علي الحسيني الميلاني
378
تحقيق الأصول
المقام الأوّل والبحث في جهتين كذلك : 1 - جهة الثبوت . 2 - جهة الإثبات . ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاُولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحد من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلاّ وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح . الجهة الأولى ذهب المحقّقان النائيني والإصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ ، وأنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة : الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا قال ( 1 ) رحمه الله ، ما ملخّصه : إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه . أمّا على الأول ، فلا يمكن الوضع للأعم ، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدء فقط ، مع لحاظه بنحو اللاّبشرط ، أي :
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 / 112 .